ميرزا حسين النوري الطبرسي
59
مستدرك الوسائل
( 22028 ) 3 الصدوق في المقنع : ومن زنى بذات محرم ، يضرب ضربة بالسيف ( اخذت منه ما اخذت ) ( 1 ) ، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه . ( 22029 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها [ محصنا كان أم غيره ] ( 1 ) " . ( 22030 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، منه ( عليه السلام ) ، قال : " ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش " . ( 22031 ) 6 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن " . ( 22032 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من أتى ذات محرم فاقتلوه " . 18 ( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل في الرابعة ) ( 22033 ) 1 الصدوق في المقنع : والحر إذا زنى بغير محصنة ، ضرب مائة جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ، فان عاد الثالثة قتل .
--> 3 المقنع ص 146 . ( 1 ) في المصدر : أخذ منها ما أخذ . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . ( 1 ) وما أثبتناه من المصدر . 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 6 الجعفريات ص 126 . 7 عوالي اللآلي ج 1 ص 190 ح 275 . الباب 18 1 المقنع ص 148 .